المليفي :الأستجواب حق دستوري و المشكلة ليست بالنواب ولكن بالحكومه || المليفي للقبس : التلويح باستجواب رئيس الوزراء هدفه الإصلاح || المليفي يعرض وثائق مجلس الوزراء ويعلق الأستجواب ثلاثة اشهر لحين النائج || المليفي بتصريح صحفي : لا يمكن أن أساوم على قضايا وطنية || المليفي : اذا ادرنا الازمة بطريقة سليمة فإننا سنستطيع الخروج من الازمة بأقل الاضرار». ||
الصفحة الرئيسية
كلمة الموقع
السيرة الذاتية
حوار مع النائب
المليفي والصحافة
ندوات ومقابلات
اقتراح برغبة
اقتراح بقانون
أسئلة النائب البرلمانية
مكتبة الفيديو
اتصل بنا
 

يشاهد الموقع الان كل من:

7

United States

2

unknown

1

Kuwait
المتواجدون الان 10 زائر

مجموع الزوار الكلي : 44057-زائر





 

  • أسئلة النائب البرلمانية

  •    
  • المليفي يسأل وزير الأشغال عن تعين العمالة الأجنبية
  • الأخ رئيس مجلس الأمة   المحترم

    تحية طيبة وبعد
    أرجو توجيه السؤال التالي إلى السيد وزير الدولة للشئون البلدية والأشغال العامة   المحترم
    نص السؤال

    قام مجلس الوزراء بميزانية 2003/2004 بتوفير عدد 518 درجة للتعاقد مع موظفين غير كويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة الفنية بما يخدم أهداف الوزارة في تنفيذ مشاريعها .



       
  • المليفي يسأل وزير الأشغال عن تذاكر سفر العقد الثالث
  • لأخ رئيس مجلس ألامه المحترم تحية طيبة وبعد أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأشغال العامة المحترم نص السؤال: وصل إلى علمي أن وزارة الأشغال العامة قامت بمنح ميزة الحصول على تذاكر سفر لبعض شاغلي العقد الثالث الذين تم التعاقد معهم داخل دولة الكويت من تلقاء نفسها .

       
  • المليفي يسأل عن قيام سمو رئيس مجلس الوزراء بالسحب من حساب خاص مبلغ يتجاوز 300 مليون دينار .
  • الأخ / رئيس مجلس ألامه     المحترم
    تحية طيبة وبعد

    نما إلى علمي قيام سمو رئيس مجلس الوزراء بالسحب من حساب خاص مبلغ يتجاوز 300 مليون دينار من المال العام .
    لذلك أرجو توجيه السؤال التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء    المحترم

    نص السؤال
    أرجو الإفادة عن التالي :-



       
  • المليفي يوجة سؤال لوزير الداخلية عن كشف التجنيس
  • الأخ / رئيس مجلس ألامه   المحترم
    تحية طيبة وبعد
    لما كان قد صدر المرسوم رقم 397 لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية بناء على عرض وزير الداخلية متضمنا 556 اسما قد منحوا الجنسية بموجب المادة الخامسة الفقرة ثالثا من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
    وحيث انه قد أثيرت الكثير من الاعتراضات على بعض الأسماء التي منحت الجنسية الكويتية بموجب هذا المرسوم.
    مما حدا بوزير الداخلية أن يطلب مراجعة هذه الأسماء وإعداد كشف بحالاتها وفقا للمعلومات المتوفرة في وزارة الداخلية.
    ولما كان الكشف الذي أعدته الجهات المختصة في الوزارة قد احتوى على عدد 389 اسما  سجلت عليهم قيود أمنية لأسباب متعددة وان الكثير منهم قد أعطى بيانات كاذبة وقدم شهادات غير صادقة عن حقيقة وضعه .
     وحيث أن المادة 21 مكرر من قانون الجنسية قد نصت على أن ( تسحب شهادة الجنسية الكويتي إذا تبين أنها أعطيت بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وينبني على ذلك سحـب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية )
    وحيث أن الكشف الذي أعدته الإدارة المعنية في وزارة الداخلية وبناء على تعليمات وزير الداخلية قد اثبت وجود هذه المخالفات بل أن بعضها جرائم ارتكبت من أشخاص منحوا الجنسية .
    لذلك أرجو توجيه السؤال التالي إلى السيد وزير الداخلية   المحترم.


       
  • المليفي يوجة سؤال لوزير الداخلية عن سحب جناسي مرتكبي الجرائم
  • الاخ / رئيس مجلس الأمه     المحترم
    تحية طيبة وبعد

    لما كانت المادة 13 من من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية تنص على ان ( يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و6و7و8 من القانون وذلك في الحالات الآتية :-


    1-اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبه ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
    2-اذا حكم عليه خلال خمسة عشره سنه من منحه الجنسية الكويتية في جريمه مخله بالشرف او بالامانه .
    3-اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا لأسباب تتصل بالشرف او بالامانه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
    4-اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية .
    5-اذا توفرت الدلائل لدى الجهات المختصه على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد او على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .


    ولما كان الهدف من هذه المادة وضع المجنس تحت التجربه والتأكد من حسن سيره واندماجه في المجتمع بعيدا عن ارتكاب الجرائم المؤثمه فيكون عنصر اضافة وتقوية للمجتمع لا عنصر تقويض لأمنه الاجتماعي والاقتصادي .
    لذلك أرجو التكرم بمتوجيه السؤال التالي الى الاخ / وزير الداخلية   المحترم .



       
  • المليفي يوجة سؤال لوزير الداخلية عن جنسيات الخدمات الجليلة
  • الأخ / رئيس مجلس آلامه    المحترم
    تحية طيبة وبعد
    لما كان المرسوم رقم 398 لسنه 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بناء على عرض وزير الداخلية قد تضمن 17 اسما قد منحوا الجنسية الكويتية بموجب المادة الخامسة الفقرة أولا خدمات جليلة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية .

    ولما كانت المادة 11 مكرر من المرسوم الأميري آنف الذكر قد نصت على أن ( على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 و5و7و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية إذا كان له جنسية أخرى خلال ثلاثة شهور من حصوله على الجنسية الكويتية وان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره .
    وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية
    ) .

    وحيث ان المرسوم رقم 398 قد صدر بتاريخ 31 ديسمبر 2007 فقد مضت منذ وقت طويل مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في المادة المذكورة وعليه فان من لم يتقدم بإثبات تنازله عن جنسيته قد اعتبر منحه هذه الجنسية كأن لم يكن لا يجوز معه التمديد أو التصحيح .
    لذلك أرجو توجيه السؤال التالي إلى الأخ وزير الداخلية     المحترم



       
  • المليفي : يوجة سؤال لوزير الداخلية عن تجنيس ابناء الكويتيات
  • الأخ / رئيس مجلس ألامه    المحترم
    تحية طيبة وبعد
    حيث أن البند ثانيا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنه 1959 بقانون الجنسية الكويتية قد نص على أن ( يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية للمولود من أم كويتية المحافظ على الاقامه فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها . ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معامله الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ) .

    وحيث أن هناك كما وصل إلى علمنا الكثير من الطلبات من الكويتيات بالتأسيس ممن تقدمن منذ أمد بعيد بطلب تجنيس أبنائهم وتنطبق عليهم الشروط الواردة بنص القانون ولم يتم منح أبنائهم الجنسية الكويتية رغم منح الجنسية الكويتية لآخرين لهؤلاء الأبناء الأولوية عليهم وان التأخير في منحهم الجنسية قد أدى إلى عدم قدرتهم على الاستمرار الطبيعي في حياتهم التعليمية أو الوظيفية أو الاجتماعية فمنعهم من مواصلة التعليم الجامعي أو حرمانهم من الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتهم العلمية او أضاع عليهم فرص الزواج والاستقرار الاجتماعي والنفسي وهم في النهاية أبناء كويتية بالتأسيس وليس لم غير الكويت وطن .
    لذلك أرجو توجيه السؤال التالي إلى الأخ وزير الداخلية    المحترم

     



       
  • المليفي يوجة سؤال لوزير الداخلية عن تنازل المجنس عن جنسيتة
  • الاخ / رئيس مجلس الامة   المحترم
    تحية طيبة وبعد

    لما كان المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ينص في المادة رقم 11 مكرر ( على الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 و5و7و8 من هذا القانون ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية اذا كان له جنسية اخرى خلال ثلاثة شهور من حصوله على الجنسية الكويتية وان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك والا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره . وتسحب في هذه الحاله بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
    لذلك ارجو توجيه السؤال التالي الى الاخ وزير الداخلية   المحترم .



    الصفحات : 1  [2]  [3]  ... [4]