الفصل التشريعي : الحادي عشر
دور الإنعقاد : الثاني
رقم الإقتراح في الأرشيف : 803
تاريخ الإقتراح : 14/04/2007
إسم العضو مقدم الإقتراح :أحمد عبد المحسن المليفي
التاريخ: 14 ابريل 2007
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة.. وبعد،،
لما كانت المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 قد نصت في الفقره الرابعة منها على أن )وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقا أو وليا طبيعيا لمعاق بمبلغ خمسة الاف دينار كويتي )5000( عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق فإذا كان في الأسره أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة الاف دينار كويتى 10000 د.ك).
وحيث أن هذه الزياده ما وضعت إلا للتخفيف عن كاهل المعاق أو وليه ماليا ونفسيا لما يحتاج إليه من خدمات ومواصفات خاصة في المنزل تناسب حالة المعاق بجانب الالتزامات الأخرى المترتبة عليه.
وحيث أن ما يجري عليه العمل في بنك التسليف من إضافة هذه الزيادة وحساب أقساط جديدة عليها يتحملها المعاق أو وليه بالإضافة إلى ما يتحمله من أقساط خاصة بالقرض الأصلى مما يضاعف عليه الأعباء الماليه ويحول مبلغ الزيادة من مجرد مساعدة لحالة خاصة هو فيها يحتاج إلى الدعم المالي والمعنوي إلى حالة من العنت والضيق عليه قد تجعله يتجنب الحصول عليها لعدم مقدرته المالية على سداد الأقساط الشهرية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراحات)
يكتفى بزيادة المدة المقررة لسداد القسط الأصلي ليتم تغطية هذه الزيادة مع عدم إضافه أو زيادة أي مبالغ أو أقساط جديدة عليه بمناسبة الزيادة في حالة الموافقة على زيادة القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقا أو وليا طبيعيا لمعاق
مع خالص التحية ،،
مقدم الاقتراح
أحمد عبد المحسن المليفي