المليفي : الخالد كان يجب ألا يعود مع التشكيلة 
الجديدة || أهل مكة أدرى بشعابها ومشكلاتنا لن يحلها بلير فمجتمعه مختلف عن واقعنا || تراجع أحد الموقعين على طرح الثقة يبطل الطلب || ستعجال فض دور الانعقاد الحالي غير مبرر ويُدخِل المجلس في مخالفة دستورية || المليفي: مخالفة دستورية صارخة لبعض بنود استجواب الخالد ||
الصفحة الرئيسية
مقالات المليفي
السيرة الذاتية
حوار مع النائب
المليفي والصحافة
ندوات ومقابلات
اقتراح برغبة
اقتراح بقانون
أسئلة النائب البرلمانية
مكتبة الفيديو
اتصل بنا
 

يشاهد الموقع الان كل من:

3

United States
المتواجدون الان 3 زائر

مجموع الزوار الكلي : 135599-زائر





 

   
  • أقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت..
  • الفصل التشريعي : الحادي عشر

     دور الإنعقاد : الثاني

    رقم الإقتراح في الأرشيف : 301

    تاريخ الإقتراح : 10/03/2007

    إسم العضو مقدم الإقتراح :

    فيصل فهد الشايع 

     احمد يعقوب باقر 

     مرزوق علي الغانم 

     احمد عبدالمحسن المليفي 

     جمال احمد الكندري

    التاريخ 10مارس 2007 السيد / رئيس مجلس الامة         المحترم

    تحية طيبة.. وبعد،،

     

    نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة  2005 في شأن بلدية الكويت، مشفوعآ بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر،

     

    مع خالص التحية،،

     

    مقدمو الاقتراح

    فيصل فهد الشايع            أحمد يعقوب باقر    مرزووق علي الغانم        أحمد عبدالمحسن المليفي   جمال أحمد الكندري  اقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2005" في شأن بلدية الكويت

     

    - بعد الإطلاع على الدستور - وعلي القانون رقم 35 لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 فى شأن بلدية الكويت، - وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

     

    )المادة أولى(

    يستبدل بنص البند )أ( من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه، النص التالي:- " عشرة أعضاء منتخبين وفقآ لقانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، على أن ينتخب عضوان من كل دائرة من الدوائر الخمس المبينة بالقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه ".

    )المادة ثانية (

    يلغي الجدول المرفق بالقانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه.

     

    )المادة الثالثة(

    علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

     

    أمير دولة الكويت صباح الاحمد الصباح

     

    المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون  بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2005" في شأن في بلدية الكويت

     

    تنص المادة الثالثة من الفانون رقم 5 لسنة 2005 فى شأن بلدية الكويت على أن )يشكل المجلس البلدي من: أ- عشرة أعضاء منتخبين وفقآ لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أن ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر المبينة فى الجداول المراففة لهذا القانون، ب- ستة أعضاء يعينون بمرسوم......(. وحدد الجدول المرفق بهذا القانون الدوائر الانتخابية العشر التي يجرى فيها انتخاب الأعضاء المنتخبين لعضوية المجلس البلدي، على أن تنتخب كل دائرة منها عضوآ و احد آ.

    ثم صدر القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ونص في مادته الأولى على أن )تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقآ للجدول المرافق لهذا القانون(. وحدد هذا الجدول هذه الدوائر الخمس، بحيث تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء.

    ولما كان من المنطقى توحيد الدوائر الانتخابية سواء لعضوية مجلس الأمة أو لعضوية المجلس البلدي، إذ لا مبرر لتحديدها لعضوية المجلس البلدي على وجه يختلف عن تحديدها لعضوية مجلس الأمة.

     

    لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص فى مادته الأولى على ئعديل المادة الثالثة من قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 بحيث يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي وفقا لذات الدوائر ألانتخابية الخمس المحددة لعضوية مجلس الأمة كما وضعها القانون رقم 42 لسنة 2006، أي أن يتم انتخاب الأعضاء العشرة لعضوية المجلس البلدي وفقآ لتحديد الدوائر الخمس ذاتها التى تحددت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وبحيث ينتخب لعضوية المجلس البلدي عضوان عن كل دائرة منها. وقد اقتضى ذلك إلغاء الجدول المرافق للفانون رفم 5 لسنة 2005 الذي حدد الدوائر العشر لانتخابات أعضاء المجلس البلدي.

     


    - عدد القراء : 574
    اطبع هذه الصحفة