الفصل التشريعي : الحادي عشر
دور الإنعقاد : الثاني
رقم الإقتراح في الأرشيف : 262
تاريخ الإقتراح : 20/12/2006
إسم العضو مقدم الإقتراح :
مرزوق علي الغانم
احمد عبد المحسن المليفي
عبدالله يوسف الرومي
محمد جاسم الصقر
علي فهد الراشد
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الكويت
مجلس الأمة
التاريخ : 20 ديسمبر 2006
السيد الفاضل / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض مواد المرسوم بالقانون
رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ،
برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع اعطائه صفة الاستعجال .
مقدمو الاقتراح
مرزوق علي الغانم
محمد جاسم الصقر
أحمد عبد المحسن المليفي
علي فهد الراشد
عبد الله يوسف الرومي
اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض مواد المرسوم بالقانون المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 فى شأن الهيئات الرياضية
بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 فى شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 فى شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
)مادة أولى(
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم ) 42( لسنة 1978 المشار إليه مادة جديد برقم 18 مكررا نصها كالآتي:-
" تتكون الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي من الأندية الرياضية المشاركة في اللعبة التي يديرها الاتحاد، على أن يتم ترتيب الأندية حسب تفوقها في مجال اللعبة خلال الدورة السابقة على موعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ويكون للنادي الحائز على المركز الأول عدد أصوات في الجمعية العمومية للاتحاد مساو لعدد أعضاء الأندية المشاركة، ويقل عدد أصوات كل ناد في عضوية الجمعية العامة للإتحاد تنازلنا وفق ترتيبه في التفوق الرياضي.
) مادة ثانية(
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 المرسوم بالقانون رقم )42( لسنة 1978 المشار إليه النص التالي:-
" يكون لكل إتحاد مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن تسعة ولا تزيد مدة عضويتهم على أربع سنوات، ينتخب عضو الجمعية العمومية ثلث العدد المطلوب انتخابه، ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل تعيين عضوين بكل مجلس إدارة اتحاد لمدة مماثلة لمدة الأعضاء المنتخبين، ويبين النظام الأساسي للاتحاد تشكيل واختصاصات وسلطات كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد ".
)مادة الثالثة(
يلغي كل حكم يخالف هذا القانون.
) مادة الثالثة(
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض مواد المرسوم بالقانون المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية
لما كان الدستور قد حرص على أن ترعى الدولة النشء وحماية الأسرة والنأي بالشباب عن الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى، وكانت الدولة- بكافة أجهزتها- حريصة على الاهتمام بالرياضة باعتبارها الوسيلة المثلى في تكوين جيل قادر على تحمل المسئولية وتحقيق الأهداف الوطنية ودفع عجلة التنمية ومسايرة النهضة العالمية، وكانت التشريعات قد توالت لإرساء القواعد القانونية التى تنظم المؤسسات الرياضية ومن بينها المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 فى شأن الهيئات الرياضية الذي تولى تنظيم الهيئات الرياضية وهي الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية، وكان الباب الثالث منه والخاص بالاتحادات الرياضية قد خلا من تنظيم الجمعية العمومية للاتحاد الرياضى وتحديد أعضائها وعدد الأصوات بها وحق عضو الجمعية العمومية فى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضى، وفى سبيل تطوير المجال الرياضى تحقيقا للأهداف المنشودة فقد أعد هذا الاقتراح بقانون بغية ملء الفراغ التشريعى بإضافة نص جديد برقم 18 مكررآ يتضمن النص على تكوين الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي من الأندية الرياضية المشاركة في مجال اللعبة التى يديرها الاتحاد الرياضى، وتحفيزا للأندية على المنافسة المطلوبة والارتقاء بمستوى اللعبة فضلا عن الاستفادة من خبرات الأندبة المتفوقة فى إدارة اللعبة، ففد رؤى ضرورة ترتيب الأندية- حسب تفوقها في مجال اللعبة- خلال الدورة السابقة على موعد انتخاب مجلس إدارة الاتحاد، بحيث يكون للنادي الحائز على المركز الأول عدد مساو لعدد أعضاء الأندية المشاركة فى الاتحاد، ويقل العدد تنازليا فيكون الحائز على المركز الثانى اقل من الأول برقم واحد ثم الذي يليه وفى حصول ناديان على ذات النقاط يحسب لكل منها الرقم الأقل فإذا تساوى ناديان مثلا في النقاط وكان الأول منها ينبغى أن يحصل على خمسة أصوات والتالى له يحصل على أربعة أصوات، يحسب لكل منها أربعة أصوات.
كما تضمن الاقتراح مادة ثانية على استبدال الفقرة الأولى من المادة 19 من المرسوم بقانون المشار إليه بحيث يكون لكل اتحاد مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن تسعة ولا يزيد مدة عضويتهم على أربع سنوات، وأوجبت أن ينتخب عضو الجمعية العمومية ثلث العدد المطلوب انتخابه، ويجبر الكسر إلى واحد صحيح )فإذا كان ثلث العدد المطلوب 3.6 ينتخب العضو 4( كما أجازت لوزير الشئون الاجتماعيمة والعمل تعيين عضوين بكل إدارة اتحاد رياضي لمدة الأعضاء المنتخبين.
وتضمن الاقتراح مادة ثالثة قضت بإلغاء أي نص مخالف لأحكام هذا القانون.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الفصل التشريعي : الحادي عشر
دور الإنعقاد : الثاني
رقم الإقتراح في الأرشيف : 261
تاريخ الإقتراح : 20/12/2006
إسم العضو مقدم الإقتراح :
مرزوق علي الغانم
وليد مساعد الطبطبائي
احمدعبدالمحسن المليفي
سعد رغيان الشريع
عادل عبد العزيز الصرعاوي
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الكويت
مجلس الأمة
الرقم
التاريخ: 20 ديسمبر 2006
السيد الفاضل/ رئيس مجلس الامة المحترم تحية طيبة وبعد...
نتقدم بالإقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. مقدمو الإقتراح مرزوق علي الغانم د. سعد رغيان الشريع د.وليد مساعد الطبطبائي عادل عبد العزيز الصرعاوي
أحمد عبد المحسن المليفي
اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية
بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
) مادة أولى(
تعدل المواد أرقام )19( مكررا و )19( مكررا ب ويكون نصهما كالاتى:
مادة )19( مكررا
على الوزير المختص- بناء على طلب الاتحاد أو النادي المختص- منح إجازة خاصة لأى من اللاعبين أو الإداريين المشاركين في أي من الالعاب والمسابقات القارية والإقليمية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركه في أي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تتجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة حسب نوع البطولة ويجب على الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري الاستجابة إلى طلب الوزير المختص بالإجازة وللمدة التي يحددها.
مادة )19( مكررا )ب(.
على الوزير المختص طلب تفرغ اللاعبين من طلاب الجامعة والمعاهد والمدارس المختلفة تفرغا رياضيا ولا تعد مدة اشتراكهم وفقا للمادة )19( مكررا من هذا القانون انقطاعا عن الدارسة، ويقوم الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة.
)مادة ثانية(
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
) مادة الثالثة(
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
)مادة الرابعة(
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية للأقتراح بقانون
بتعديى بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية
رغبة فى تشجيع الحركة الرياضية فى الكويت صدر المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتذليلا للعقبات التى تواجه الرياضيين أو الإداريين المشاركين فى إحدى البطولات من الموظفين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة أو فى الشركات أو المؤسسات أو الهيئات المملوكة للدولة أو التى تسماهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأس مالها وكذلك الطلبة فى مختلف المراحل الدراسية فقد أضيفت إلى المرسوم بالقانون المشار إليه من المواد أرقام 19 مكررآ و 19 مكررا )ب( التى أجازت للوزير- وزير الشئون الاجتماعية والعمل منح إجازة خاصة للعاملين بالدولة وكذلك طلب تفرغ للاعبين من طلاب الجامعات، المعاهد، المدارس دون اعتبار مدة التفرغ انقطاعا عن الدراسة ولما كانت هذه المواد تجعل منح الإجازة والتفرغ الرياضى أمرا جوازيا للوزير وتأكيدا على الحركه الرياضية فقد أعد هذا الاقتراح بقانون والذي يجعل منح هذه الإجازة بصورة وجوبيه عن الوزير لذلك فقد نصت المادة الأولى من هذا الاقتراح على أن تعدل المواد أرقام
19 مكررآ و 19 مكررآ )ب( ويكون نصهما كالآتى:-
مادة 19 مكررآ:-
على الوزير المختص بناء على طلب الاتحاد أو النادي المختص منح اجازة خاصة لأي من اللاعبين أو الإداريين المشاركين فى أي من الالعاب والمسابقات القارية والإقليمية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الالزامية أو خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها وذلك خلال فترتى الإعداد والمشاركة في أي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تتجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة حسب نوع البطولة ويجب على الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري الاستجابة إلى طلب الوزير المختص بالإجازة وللمدة التى يحددها.
مادة 19 مكررآ )ب(:-
على الوزير المختص طلب تفرغ اللاعبين من طلاب الجامعة والمعاهد والمدارس المختلفة تفرغا رياضيا ولا تعد مدة اشتراكهم وفقا للمادة )19( مكررآ من هذا القانون انقطاعا عن الدارسة، ويقوم الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة.