دولة الكويت
مجلس الأمة
التاريخ 16 ديسمبر 2006
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة.. وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن استكمال المنشآت الرياضية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ،،
مقدمو الاقتراح مرزوق علي الغانم د. سعد رغيان الشريع
د. وليد مساعد الطبطبائي أحمد عبد المحسن المليفي
علي فهد الراشد
اقتراح بقانون
في شأن استكمال المنشآت الرياضية بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
)مادة الأولى( تقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، باستكمال نواحي النقص في الأندية الرياضية من المنشآت الرياضية والمرافق المرتبطة بها والتجهيزات اللازمة لها، بما يكفل تحقيق الأهداف التي أسس النادي من أجلها.
كما تقوم الوزارات وسائر الجهات المعنية في المدة ذاتها- بتوفير البنية التحتية اللازمة للمنشآت والمرافق المشار إليها في الفقرة السابقة.
)مادة ثانية( تدرج في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة اعتبارا من الميزانية العامة للسنة المالية 2006/2007 الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المنشآت والمرافق الرياضية المشار إليها في المادة السابقة.
)مادة ثالثة( يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
)مادة رابعة( يقدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لمجلس الأمة كل سنة تقريرا يتضمن بيانا بالخطوات التنفيذية التي تمت تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة خامسة( على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت جابر الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن استكمال المنشآت الرياضية
تنص المادة العاشرة من الدستور على أن )ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى(، وفى سبيل ذلك تعنى الدولة بالهيئات الرياضية التى تهدف إلى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالفائدة من هذه النواحى )المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 فى شأن الهيئات الرياضية(، كما تأسست لدعم هذه الأنشطة الهيئة العامة للشباب والرياضية، والغرض منها العناية بشؤون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية والفنية )المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992(.
وهذه النصوص، على الرغم من أهميتها البالغة فى مجال العناية بالشباب، لا يمكن أن تؤتى ثمارها إلا إذا كانت الأندية الرياضية مزودة بالمنشآت الرياضية الكاملة والكافية لأداء نشاطها، وكانت هذه المنشآت مزودة بالفعل بالتجهيزات والأدوات اللازمة لها، وهو ما لا يتوافر فى الوقت الراهن للأندية الرياضية القائمة على الوجه الأكمل، وهو نقص تجب المسارعة إلى تلافيه تمكينا للاندية من أداء دورها فى مجال رعاية النشء وتوجيهه الوجهة الصحيحة بوسائلها المتعددة، ويقع فى مقدمتها النشاط الرياضى بمختلف أنواعه.
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق الذي يلزم الدولة، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، على استكمال النقص في المنشآت الرياضية وتجهيزاتها )المادة الأولى(.
كما نصت المادة الثانية على أن تدرج في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة اعتبارا من الميزانية العامة للسنة المالية 2006/2007 الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ونظرا لأن تنفيذ مقتضى هذا القانون يدخل فى اختصاص أكثر من جهة إدارية )وزارة الأشغال العامة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل(، نصت المادة الثالثة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وحتى يحاط مجلس الأمة علما بالخطوات التى اتخذت فى هذا الشأن، نصت المادة الرابعة على أن يقدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى المجلس تقريرا سنويا يتضمن بيانا بالخطوات التنفيذية التي تمت تطبيقا لأحكام هذا القانون.