المليفي : الخالد كان يجب ألا يعود مع التشكيلة 
الجديدة || أهل مكة أدرى بشعابها ومشكلاتنا لن يحلها بلير فمجتمعه مختلف عن واقعنا || تراجع أحد الموقعين على طرح الثقة يبطل الطلب || ستعجال فض دور الانعقاد الحالي غير مبرر ويُدخِل المجلس في مخالفة دستورية || المليفي: مخالفة دستورية صارخة لبعض بنود استجواب الخالد ||
الصفحة الرئيسية
مقالات المليفي
السيرة الذاتية
حوار مع النائب
المليفي والصحافة
ندوات ومقابلات
اقتراح برغبة
اقتراح بقانون
أسئلة النائب البرلمانية
مكتبة الفيديو
اتصل بنا
 

يشاهد الموقع الان كل من:

3

United States

2

unknown
المتواجدون الان 5 زائر

مجموع الزوار الكلي : 135465-زائر





 

   
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
  • الفصل التشريعي : الحادي عشر

     دور الإنعقاد : الثاني

    رقم الإقتراح في الأرشيف : 208

    تاريخ الإقتراح : 12/11/2006

    إسم العضو مقدم الإقتراح :

     

    مشاري جاسم العنجري

    محمد محسن البصيري

    عبد الله يوسف الرومي 

     احمد عبد المحسن المليفي

    حسين ناصر الحريتي

     

    التاريخ 12 نوفمبر 2006

    السيد / رئيس مجلس الأمة           المحترم

    تحية طيبة وبعد ،،،

    نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة

    1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء

    التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

    مع خالص التحية ،،،

    مقدمو الاقتراح

    مشارى جاسم العنجري        

     

     عبد الله يوسف الرومي

     

    د. محمد محسن البصيري        

     

    احمد عبد المحسن المليفي

     

    حسين ناصر الحريتي 

     

     اقتراح بقانون  بتعديل بعض أحكام القانون رقم )12( لسنة 1963 فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

    - بعد الاطلاع على الدستور،

     - وعلى القانون رقم )16( لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

     - وعلى القانون رقم )12( لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

     - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

     

     )مادة أولى( يستبدل بنصوص المواد )37، 39 بند ج، 70 .59 فقرة أولى، 75 فقرة أولى، 76 فقرة أولى، 83 بند )أ(، 102، 103، 135 فقرة أخيرة، 136، 145، 146، 177، 181 فقرة ثالثة( من القانون رقم )12( لسنة 1963 المشار إليه النصوص التالية:

     مادة 37 يشترط لصحة إجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لإقراره بحسب الأحوال.

     مادة )39( بند ج  : ج- أن يمارس في شئن المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شئن الوزارات وموظفيها. مادة )59(: للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات رئيس اللجنة أو مقررها وعلى الرئيس أن يأذن - قبل إصدار القرار- بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما.

     مادة )70( فقرة أولى: عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ولا يجوز ان يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس. وذلك بناء على طلب الرئيس أو الحكومة.

     مادة )75( فقرة أولي: تتلى عند افتتاح الجلسة أسماء الأعضاء ثم أسماء المعتذرين بأذن أو اخطار، وأسماء الغائبين من الجلسة الماضية دون أذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة.

     مادة )76( فقرة اولى : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه.

     مادة )83( بند  أ: أ- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية، ويجب أن تكون مخالفة الدستور او اللائحة في الموضوع الذي تتم مناقشته أو حول الإجراءات المتبعة أثناء الجلسة، وأن يحدد العضو نص الدستور أو اللائحة موضوع المخالفة.

     مادة )102(: تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما يتضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة - للبحث المشروع بصورة عامة- لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء. ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع اكثر من مرتين. فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة المواد التي قدمت اقتراحات بتعديلها مادة مادة، بعد تلاوة كل منها كما انتهت إليها اللجنة المتخصصة والاقتراحات التي قدمت في شأنها، ثم يؤخذ الرأي على التعديلات المقدمة على كل مادة منها، ثم على المشروع في مجموعه اتماما للمداولة الأولى.

     مادة )103(: لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات حتى وأن كان قد سبق عرضها على اللجنة المتخصصة. ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو اثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع ايضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل ادخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.

     مادة )135( فقرة أخيرة: ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

     مادة )136(: تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة، على أن يجوز تمديدها بموافقة المجلس لمدتين مماثلتين فقط، وبحد أقصى ثلاث ساعات إذا كان الاستجواب مقدمآ من أكثر من عضو، ثم يجيب الوزير، فالأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا، ما لم ير المستجوبون أو الوزير إعادة ترتيبهم كل بالنسبة للمؤيدين له، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لاسبقهم في طلب الاستجواب، ولا يجوز أن تزيد مدة التعقيب على رد الوزير على نصف الساعة )إذا كان المستجوب عضوا واحدا( ولا أن تجاوز الساعة )إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك(، كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدد المحددة للمستجوبين. مادة )145(: قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم، وكذلك أثنين من معارضيه، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.

     مادة )146( يجوز بناء على طلب موقع من عدد من الأعضاء لا يزيد ولا يقل عن خمسة أعضاء طرح موضوع عام على المجلس لمناقشته لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

     مادة )177( : يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين، يعينون جميعا وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس. ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها. ويشرف الأمين العام على شئن الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شئن وزارته وموظفيها. وفيما عدا القواعد التي يضعها مكتب المجلس بشأن موظفي المجلس تطبق الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة.

     مادة )181( فقرة ثالثة: ويعتبر الموضوع مستعجلا بقرار من المجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو طلب موقع من خمسة أعضاء.

      )مادة ثانية( تضاف إلى نصوص القانون رقم )12( لسنة 1963 المشار إليه النصوص التالية:

     مادة 20( فقرة مضافة: ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على استدعاء العضو كشاهد أمام جهات التحقيق وأمام القضاء إذا قبل المثول أمامها، وذلك دون توجيه أي اتهام إليه أو اتخاذ أي إجراء جزائي آخر إلا بأذن المجلس مادة )30( مكرر: يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه او عليه، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه، أو من يختاره من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم. ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لكافة وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء من المجلس لعرضه على المحكمة.

     مادة )45 ( فقرات مضافة: ولا يجوز أن يكون العضو رئيسا أو مقررا لأكثر من لجنة دائمة واحدة أو أن يكون رئيسا للجنة ومقررا للجنة أخرى. وللعضو إنتخاب عدد لا يجاوز ثلثي العدد المطلوب لكل لجنة وإلا اعتبر الرأي باطلا. فإذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض الأعضاء لم يشترك في عضوية أي منها او لم يشترك إلا في عضوية لجنة واحدة يتم شغل الأماكن الشاغرة من بين هؤلاء بطريق القرعة بدءا بالأعضاء الذين لم يشتركوا في عضوية أي لجنة.

     مادة )46( فقرة مضافة: وتجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل، ولا يسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس. وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة وكذلك على الاجتماعات التي لم يكتمل نصاب انعقادها، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة.

     مادة  )74( فقرات مضافة: وإذا رفعت الجلسة لأي سبب عارض او مؤقت، بعد ان بدأ الاجتماع صحيحا، استأنفت سيرها، بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك، أيا كان عدد الحاضرين. ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف جلسة الاثنين في اليوم التالي له باعتبارها امتدادا للجلسة ذاتها، على أن يراعى تلاوة الأسماء وفقا للمادة الثانية وإذا لم تعقد الجلسة يوم الاثنين لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم الثانى صحيحا إذا اكتمل النصاب فيه. وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس.

     

     )المادة 109( فقرة مضافة: ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة ولو كان قد انتهى الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ما لم ترى اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه فتجاب إلى طلبها دون مناقشة.

     

     )المادة 110( فقرتان مضافتان: وينظر مكتب المجلس مكانا دائما أو أكثر في قاعة المجلس، ينتقل إليه العضو للإدلاء بصوته، عندما يكون التصويت سريا ويصوت رئيس الجلسة من مكانه. ويجوز لرئيس المجلس أخذ الآراء باستخدام أجهزة التقنية الحديثة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة.

     

    مادة ثالثة

    يلغى البند " و " من المادة 39 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه:-

     

    مادة رابعة

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.

    أمير دولة الكويت

    صباح الأحمد الصباح المذكرة الايضاحية

    للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12

    لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

    يقتضي التطور التشريعي للمؤسسة التشريعية تعديل القانون الذي ينظم عملها، إذ مضى على هذا القانون مدة طويلة قدمت خلال الفصول التشريعية السابقة لمجلس الأمة اقتراحات عديدة لتعديله، وذلك حتى يكون أداء العمل تحت قبة البرلمان على أكمل وجه سليما خاليا من العيوب. لذا رؤى تقديم هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963م فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لسد ما فيها من أوجه نقص وقصور أثرت كثيرا على الأداء البرلماني. وقد رؤى أن يكون التعديل محددا بما يحقق المصلحة العامة. فنص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنصوص المواد )37، 39 بند ج، 70 .59 فقرة أولى، 75 فقرة أولى، 76 فقرة أولى، 83 بند )أ(، 102، 103، 135، فقرة أخيرة  136، 145، 146، 177، 181 فقرة ثالثة( من القانون رقم )12( لسنة 1963 نصوص جديدة تم تعديل صياغتها القانونية وإضافة بعض الأحكام إلى بعضها. كما نصت المادة الثانية على إضافة نصوص جديدة إلى مواد قانونية قائمة أو استحداث مواد جديدة وإضافتها إلى القانون تحقيقآ لما اقتضاه التطور في العمل البرلماني وذلك على النحو التالي: )إضافة فقرة إلى المادة 20، إضافة مادة برقم 30 مكرر، إضافة فقرات إلى المادة 45 ، إضافة فقرة إلى المادة 46، إضافة فقرات إلى المادة 74، إضافة مادة برقم 83 مكرر، إضافة فقرة إلى المادة 109، إضافة فقرتان إلى المادة 110(. وذلك على النحو التالي في المادة الأولى منه:- المادة 37

    روعي في هذا التعديل ما يلي: 1- أن الامتناع عن التصويت لا يعتبر غيابا وذلك في جميع الأحوال وهو ما يتفق مع الواقع حيث أن الممتنع عن التصويت حاضر في الجلسة فمن الطبيعي أن يحسب ضمن العدد اللازم لانعقادها.

    2- يصدر القرار متى حصل على موافقة الأعضاء الحاضرين سواء كان باقي الأعضاء موافقين أو ممتنعين عن التصويت، يستوي في ذلك أن يحتاج القرار في صدوره إلى الأغلبية العادية أم إلى أغلبية خاصة، وبذلك تختفي ظاهرة تعليق القرار و إعادة التصويت عليه في جلسة قادمة، الأمر الذي قد يتكرر عند التصويت على القرار في أكثر من جلسة.

    3- النص المقترح أكثر اتفاقا مع نص المادة 57 من الدستور التي تنص على أن )تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة(.  ) المادة 39 بند ج (: عدل البند ج  من هذه المادة ليتفق مع الأوضاع الحالية القائمة في مؤسسات الدولة، فأضيف إلى الجهات الواردة به مجلس الخدمة المدنية )الذي أنشأ بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة  1979 أي بعد صدور اللائحة الداخلية( كما استبدل بعبارة ديوان الموظفين عبارة ديوان الخدمة المدنية.

    \ المادة 59 أضيفت إلى المادة )59( ما يفيد أن رد التقرير إلى اللجنة يكون بقرار من المجلس يصدر بعد سماع إيضاحات رئيس اللجنة أو مقررها وعلى الرئيس أن يأذن قبل إصدار القرار بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما حتى يقدر المجلس مدى جديدة الطلب وضرورة إعادة التقرير إلى اللجنة. المادة 70 فقرة اولى

    عدلت صياغة الفقرة الأولى من المادة سبعين بحيث تسمح عند انعقاد المجلس في جلسة سرية بحضور موظفي الحكومة وخبرائها أو حتى خبراء من خارج الحكومة أسوة بموظفي المجلس وخبراءه وذلك بموافقة المجلس وبناء على طلب الرئيس أو الحكومة. ذلك أن الحكومة قد تحتاج إلى حضور موظفيها وخبرائها الجلسة السرية لشرح النقاط الفنية أو التفصيلية التي قد لا يكون الوزير المختص ملما بها. ولا ضير في ذلك طالما أن حضورهم سوف يكون دائما بترخيص من المجلس كما أن المجلس قد يرى أن يستطلع خلال الجلسة السرية وجهة نظر خبراء من خارج القطاع

    الحكومي.

    المادة 75  فقرة اولى  ( : أضيفت إلى هذه الفقرة بمقتضى هذا التعديل ما يوجب أن تتلى عند افتتاح الجلسة، ليس فقط أسماء المعتذرين بإذن أو إخطار ولكن أيضا أسماء الأعضاء الحاضرين عند افتتاح الجلسة بالإضافة إلى تلاوة أسماء الغائبين عن الجلسة دون أذن أو إخطار.

     المادة 76 فقرة اولى  حذفت عبارة )لأول مرة( الواردة في هذه الفقرة وهذا يعني أن للوزير دائما أن يطلب التأجيل النظر في الموضوع لمدة أسبوعين حتى ولم لم يكن الموضوع مثارا لأول مرة.

     مادة 83 بند أ  حرصآ على وقت المجلس وتحديدا للعمل البرلماني رؤى تعديل المادة )83( بند ) أ ( وذلك بوجوب أن تكون مخالفة الدستور أو نصوص اللائحة في الموضوع الذي تتم مناقشته أو حول الإجراءات المتبعة أثناء الجلسة وأن يحدد العضو نص الدستور أو اللائحة الجاري مخالفته.

     

     )  المادة 102 (: تتضمن الصياغة الجديدة لهذه المادة ما يلى:- 1- لا يجوز الكلام في المبادئ العامة أكثر من مرتين.

    2- إذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة المواد التي قدمت اقتراحات بتعديلها مادة مادة ثم يؤخذ الرأي على التعديلات المقدمة على كل مادة. 3- يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه إتمامآ للمداولة الأولى.

      )  المادة 103( : تجيز الصياغة الجديدة لهذه المادة صراحة تقديم اقتراحات بالتعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد حتى وأن كان قد سبق عرضها على اللجنة المختصة.

      ) المادة 135 فقرة اخيرة(  تجيز هذه الفقرة في صياغتها الحالية تأجيل المناقشة في الاستجواب لأكثر من أسبوعين بقرار من المجلس، ونظرا لخطورة هذا الإجراء يستوجب التعديل الذي أدخل على هذه المادة أن يكون التأجيل لأكثر من أسبوعين بقرار يصدر من المجلس بأغلبية خاصة هي أغلبية أعضائه.

      ) المادة 136( : رؤى استبدال نصها بحيث للمستجوبين أو الوزير إعادة ترتيب الأعضاء المؤيدين له في الحديث، مع تحديد كلام بالنسبة للمستجوب الواحد بمدة ثلاثين دقيقة يجوز تمديدها بموافقة المجلس بما لا يجاوز ساعة ونصف ساعة، وإذا كان المستجوبون أكثر من عضو يكون الكلام بما لا يجاوز ثلاث ساعات ويكون التعقيب على رد الوزير نصف ساعة في الحالة الأولى، وساعة في الحالة الثانية ويكون للوزير مدة لا تجاوز كلام المستجوبين أو تعقيب

      ) المادة 145( : رؤى تعديل نص هذه المادة بما يسمح بالكلام لأثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح، وكذلك أثنين من معارضيه وذلك لإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي دون قصر الحديث على أثنين من مقدمي الاقتراح؟ وذلك ما لم يرى المجلس الأذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.

      ) المادة 146( رؤى حسم العدد المطلوب للتوقيع على طلب طرح موضوع عام على المجلس لمناقشته لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه لحسم الخلاف الذي قد يثار في التطبيق العلمي.  ) المادى 177(

    وفقا لهذا التعديل فإنه إلى جانب الأمين العام أمناء عامين مساعدين يعاونون الأمين العام تحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس وتحديد اختصاصات الأمين العام، وأن يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بموظفي المجلس، على أن تطبق الأحكام الوظيفية المقررة في القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة فيما خلت منه القواعد التي يقررها مكتب المجلس.

      ) المادة 181 فقرة ثالثة(  تنص هذه الفقرة على أن اعتبار الموضوع مستعجلا يحدد بقرار من المجلس. ونصت المادة الثانية من القانون على إضافة النصوص التالية:-

     

     ) مادة 20 فقرة مضافة( :  تقضي بعدم سريان الأحكام السابقة على استدعاء العضو كشاهد أمام جهات التحقيق وأمام القضاء إذا قبل المثول أمامها وذلك دون توجيه اتهام إليه أو اتخاذ أي إجراء آخر إلا بإذن من المجلس.

     

    مادة 30 مكرر  رؤى إضافة هذه المادة لإضافة اختصاص جديد إلى اختصاصات الرئيس باعتباره يمثل المجلس أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما فيها محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، ويكون لمن ينيبهم بالخصومة من أعضاء المجلس أو العاملين به أو من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع أو من المحامين المقيدين أمام المحاكم، حق توقيع صحف الدعاوى وصحف الطعون والمرافعة وغير ذلك من الأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى والطعون والمرافعة. ويجب على الحاضرين عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لكافة وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها. وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء من المجلس لعرضه على المحكمة.  ) مادة 45 فقرات مضافة (  أضيفت إلى هذه المادة )3( فقرات جديدة، حيث نصت على أنه لا يجوز للعضو أن يكون رئيسا أو مقررا لأكثر من لجنة دائمة واحدة أو أن يجمع بين رئاسة لجنة ومقررا لأخرى وللعضو انتخاب عدد لا يجاوز ثلث العدد المطلوب لكل لجنة وإلا اعتبر الرأي باطلا. وإذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض الأعضاء لم يشترك في عضوية أي منها أو لم يشترك إلا في عضوية لجنة واحدة يتم شغل الأماكن الشاغرة من بينهم بطريق القرعة بدءا بالأعضاء اللذين لم يشتركوا في عضوية أي لجنة. واستحداث هذه الفقرات توجها مع الزيادة التي طرأت على اللجان والحاجة إلى توزيع أماكن اللجان بشكل منصف يمنع من سيطرة توجه سياسي معين على أي لجنة وحرصا على تمثيل جميع التوجهات السياسية في اللجان البرلمانية وتوسع قاعدة رئاسة اللجان ومقررها.

     

     ) مادة 46 فقرتين مضافتين ( حددت هذه المادة بعدد اجتماع كل لجنة بعد أن كانت تجتمع بناء على دعوة من رئيسها أو رئيس المجلس حيث نصت على أن تجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل ولا يسرى هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس. وعلى الأمانة العامة رفع تقرير شهري إلى المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة وكذلك عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصابها ويدرج ضمن الرسائل الواردة.

     

     ) مادة 109 فقرة مضافة ( نصت هذه المادة على أن يستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة ولو كان قد انتهى الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ما لم ترى اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه فتجاب إلى طلبها دون مناقشة.  ) مادة 110 فقرتان مضافتان ( تستهدف هذه الإضافة الحفاظ على السرية أثناء أداء العضو بصوته حيث نصت على أن ينظم مكتب المجلس مكانا دائما أو أكثر في قاعة المجلس ينتقل إليه العضو للإدلاء بصوته عندما يكون التصويت سريا ويصوت رئيس الجلسة من مكانه. كما تستهدف إضافة هذه الفقرة السماح بأخذ الرأي باستخدام أجهزة التقنية الحديثة. ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يلغى البند )و( من المادة )39( من القانون رقم  )12( لسنة 1963 اكتفاء بما جاء بتعديل البند )ج( من هذه المادة والوارد بالمادة الأولى من هذا القانون ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


    - عدد القراء : 336
    اطبع هذه الصحفة