المليفي : الخالد كان يجب ألا يعود مع التشكيلة 
الجديدة || أهل مكة أدرى بشعابها ومشكلاتنا لن يحلها بلير فمجتمعه مختلف عن واقعنا || تراجع أحد الموقعين على طرح الثقة يبطل الطلب || ستعجال فض دور الانعقاد الحالي غير مبرر ويُدخِل المجلس في مخالفة دستورية || المليفي: مخالفة دستورية صارخة لبعض بنود استجواب الخالد ||
الصفحة الرئيسية
مقالات المليفي
السيرة الذاتية
حوار مع النائب
المليفي والصحافة
ندوات ومقابلات
اقتراح برغبة
اقتراح بقانون
أسئلة النائب البرلمانية
مكتبة الفيديو
اتصل بنا
 

يشاهد الموقع الان كل من:

4

United States

1

unknown
المتواجدون الان 5 زائر

مجموع الزوار الكلي : 135463-زائر





 

   
  • أقتراح بقانون في شأن دعم الأندية الرياضية...
  • الفصل التشريعي : الحادي عشر

     دور الإنعقاد : الثاني

    رقم الإقتراح في الأرشيف : 251

    تاريخ الإقتراح : 11/12/2006

    إسم العضو مقدم الإقتراح :

     

    مرزوق علي الغانم 

     وليد مساعد الطبطبائي

    علي فهد الراشد 

     سعد رغيان الشريع 

     احمد عبد المحسن المليفي

     

    التاريخ 11 ديسمبر 2006

    السيد الفاضل/ رئيس مجلس الأمة تحية طيبة وبعد            ... المحترم

    نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن دعم الأندية الرياضية، مشفوعآ بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. مقدمو الاقتراح

     

    مرزوق علي الغانم                          

     سعد رغيان  التشريع

     وليد مساعد الطبطبائي         

     أحمد عبد المحسن المليفي

     

     علي فهد الراشد  اقتراح بقانون في شأن دعم الأندية الرياضية

    بعد الإطلاع على الدستور. وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

     وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 فى شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والقوانين المعدلة له.

     وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

     مادة أولى

    يخصص مبلغ )300 .00 د. ك( )ثلاثمائة ألف دينار كويتي( دعمآ سنويآ لكل ناد رياضي تم اشهاره وفقآ لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1978 المشار إليه.

     مادة ثانية

    تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتبارآ من السنة المالية 2007/2008

     

    مادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

     أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح  المذكرة الإيضاحية في شأن دعم الأندية الرياضية

    نص المادة )10( من الدستور على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

     لذا صدر المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب

    والرياضة وغرضها الأساسي تهيئة أسباب القوة والرعاية الشباب وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية وتوفير الوسائل الكفيلة بنشأة المواطن الصالح دينيآ واجتماعيآ وبدنيآ كما تعني برعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على تدعيمها في سبيل تحقيق أغراضها.

     ولما كان الدعم الذي يقدم حاليآ للأندية الرياضية والبالغ 230 ألف دينار لكل نادي لا يكفي للصرف على أنشطة النادي المختلفة بما يحقق الغرض المطلوب.

     لذا  أعد هذا الاقتراح بقانون حي نص في مادته الأولي بتخصيص مبلغ وقدرة 300 ألف دينار كدعم لكل نادي رياضي تم اشهاره وفقآ لأحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة  .1978

     فيما جاءت المادة الثانية على أن تدرج المبالغ اللازمة ضمن ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتبارآ من السنة المالية 2007/.2008

     


    - عدد القراء : 450
    اطبع هذه الصحفة