مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / أحمد عبدالمحسن المليفي
السيد العضو / د. حسن عبدالله جوهر
السيد العضو / حسين علي القلاف
السيد العضو / صالح أحمد عاشور
السيد العضو / عبدالله يوسف الرومي
الفصل التشريعي: العاشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 22/10/2003
اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963، في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة،
- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى:-
يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 م المشار إليه مادة جديدة 46 مكررا نصها كالتالي: " ويكون لكل لجنة مكتب يرأسه مدير وعدد كاف من موظفي المجلس لإدارة شئونها".
مادة ثانية:-
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (46) وبنص الفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه النصان التاليان:
الفقرة الأولى من المادة 46:- تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ، وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه المقرر في صلاحياته، فإن غاب الاثنان، حل محلهما اكبر الأعضاء الحاضرين سنا ، ويتولى رئيس المجلس جلسات اللجان السرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات والآراء ويوقعه رئيس اللجنة ومدير مكتبها ".
مادة ثالثة:-
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
جابر الأحمد الصباح