المليفي : الخالد كان يجب ألا يعود مع التشكيلة 
الجديدة || أهل مكة أدرى بشعابها ومشكلاتنا لن يحلها بلير فمجتمعه مختلف عن واقعنا || تراجع أحد الموقعين على طرح الثقة يبطل الطلب || ستعجال فض دور الانعقاد الحالي غير مبرر ويُدخِل المجلس في مخالفة دستورية || المليفي: مخالفة دستورية صارخة لبعض بنود استجواب الخالد ||
الصفحة الرئيسية
مقالات المليفي
السيرة الذاتية
حوار مع النائب
المليفي والصحافة
ندوات ومقابلات
اقتراح برغبة
اقتراح بقانون
أسئلة النائب البرلمانية
مكتبة الفيديو
اتصل بنا
 

يشاهد الموقع الان كل من:

4

United States
المتواجدون الان 4 زائر

مجموع الزوار الكلي : 135600-زائر





 

   
  • المليفي : يقترح بقانون تعديلات على صندوق المعسرين

  • الأخ رئيس مجلس الأمة   المحترم
    تحية طيبة وبعد

    أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار برجاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرضه على مجلس ألامه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .


                                وتقبلوا خالص التحية

    مقدم الاقتراح بقانون

    احمد عبد المحسن المليفي


    اقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 28لسنة 2008
    في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين
    المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية
    والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
    بعد الاطلاع على الدستور
    وعلى القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعاجلة أوضاع المواطنين المتعثرين ي سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار .

    تعدل المواد التالية :-

    1-تعدل المادة رقم 5 من القانون لتكون على الوجه التالي ( على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون وتنطبق عليه الشروط أن يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به كافة المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج الذي تقرره اللائحة التنفيذية  .

    ويجب أن يتقدم بهذا الطلب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذا القانون ) .

    2-يعدل البند رقم 2 من المادة رقم 6 ليكون على الوجه التالي :- ( تقديم اقتراحات – مصحوبة بالدراسات والمستندات المؤيدة – بشأن إجراءات التسويات اللازمة لمديونية العملاء المتعثرين مع كل الجهات الدائنة وذلك بجدولة المديونية على أقساط شهرية وللفترة الزمنية المناسبة مع مراعاة أن يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل الاحتفاظ بنسبة 65 % من دخله الشهري ومن ثم تحديد قيمه قرض الصندوق وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ) .

    3-تعدل المادة 11 من القانون لتكون على الوجه التالي :- ( يحظر على جميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليه منح أي قرض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق بما يتجاوز 15 % من راتب العميل إلا بعد تمام سداد كامل القرض المستحق عليه للصندوق ) .

    4-تضاف ماده إلى القانون برقم 11 مكرر لتكون على الوجه التالي ( تسوى مديونية العملاء التي تمت قبل هذا القانون وفقا للنسب الواردة في هذا القانون )

    المذكرة الإيضاحية للقانون

    لقد جاء مشروع القانون منذ البداية لتخفيف العبأ المالي على المواطنين المتعثرين من سداد قروضهم الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار ولضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم في المستقبل .

    وقد اثبت التطبيق العملي لهذا القانون رغم قصر الفترة عن قصور في بعض النصوص وتشدد في أخرى أدى إلى عدم قدرة النصوص على  تحقيق الهدف المراد منها مما أدى بالمواطنين الذي جاء القانون لخدمتهم إلى العزوف عنه ليس لعدم الحاجة بل الخوف مما وضعه القانون من قيود طويلة الأجل تمنعهم من الاستمرار في توفير متطلبات رئيسية لهم ولأسرهم .

    لذلك جاء هذا التعديل ليزيل هذه القيود ليشمل هذا القانون بمضلته كافة المواطنين المتعثرين ويرغبون في الدخول في البرنامج المعد لتنفيذ هذا القانون دون قيود مرهقة .

    وجاء تعديل المادة 5 من القانون لتتوافق مع التعديل على القانون بفتح مده جديدة قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن يرغب بإعادة النظر ويريد أن يستفيد من هذا القانون بعد تعديلاته وإلا أضحت هذه التعديلات غير ذات جدوى لانتهاء المدة المقررة للاستفادة من هذا القانون .

    وانصب تعديل الفقرة 2 من المادة 6 على زيادة النسبة التي يمكن للعميل الاحتفاظ بها من دخله الشهري من 50% إلى 65 % بزيادة 15 % لتتوافق مع التعديل المقترح على المادة 11 من القانون وهي الهدف الرئيسي من هذا التعديل حيث أن المادة 11 من القانون قد حظرت على العميل أن يحصل على أي قرض أو تسهيلات ائتمانية جديدة إلا بعد سداد كامل القرض المستحق عليه وهذا النص قد منع الكثير من المواطنين المتعثرين من الدخول تحت أحكام هذا القانون والاستفادة من مزاياه رغم حاجتهم له بسبب هذا الشرط الذي يمنع عنهم أي غرض أو تسهيلات مستقبلية إلى حين سداد كامل القرض المستحق الذي قد يطول إلى عدة سنوات ولا يستطيع المواطن تلبية حاجاته الرئيسية وحاجة أسرته إلا من خلال التسهيلات الائتمانية  كشراء سيارة جديدة أو اخذ قرض ترميم بسيط لمنزله بمناسبة زواج احد أبنائه . لذلك جاء التعديل بما يمنح المواطن المستفيد من هذا القانون ليترك له نسبة 15 % من الراتب يستطيع أن يحصل من خلالها على قرض أو تسهيلات ائتمانية للقادم من الظروف والحاجات .

    وأضيفت مادة جديدة برقم 11 مكرر ليشمل هذا التعديل الحالات التي سبق وان تمت تسوية مديونيتها وفقا للقانون قبل التعديل وبنسبة 50% حتى تستفيد من هذا التعديل من خلال إعادة جدولة مديونيتها وفقا للنسب المعدلة .

    والله ولي التوفيق
    15.3.2009


     


    - عدد القراء : 298
    اطبع هذه الصحفة