المليفي : الخالد كان يجب ألا يعود مع التشكيلة 
الجديدة || أهل مكة أدرى بشعابها ومشكلاتنا لن يحلها بلير فمجتمعه مختلف عن واقعنا || تراجع أحد الموقعين على طرح الثقة يبطل الطلب || ستعجال فض دور الانعقاد الحالي غير مبرر ويُدخِل المجلس في مخالفة دستورية || المليفي: مخالفة دستورية صارخة لبعض بنود استجواب الخالد ||
الصفحة الرئيسية
مقالات المليفي
السيرة الذاتية
حوار مع النائب
المليفي والصحافة
ندوات ومقابلات
اقتراح برغبة
اقتراح بقانون
أسئلة النائب البرلمانية
مكتبة الفيديو
اتصل بنا
 

يشاهد الموقع الان كل من:

4

United States

1

unknown
المتواجدون الان 5 زائر

مجموع الزوار الكلي : 135463-زائر





 

   
  • قانون التسول
  • الأخ / رئيس مجلس ألامه المحترم

    تحية طيبة وبعد

    استنادا على المادة 104 والمادة 105 من اللائحة الداخلية أتقدم بالتعديل المرفق على المشروع بالقانون المقدم من الحكومة بإضافة مادة جديدة لقانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1960 الوارد في التقرير رقم 17 للجنة الشئون التشريعية والقانونية في الفصل التشريعي الحادي عشر دور الانعقاد العادي الثاني لعرضه على اللجنة المختصة تمهيدا لعرضه على مجلس ألامه في مداولته الثانية .

     وتقبلوا خالص التحية

    تعديل المادة 242 مكرر لتكون على الوجه التالي:

     ( يعد تسولا المعاقب عليه في هذا القانون من يقوم وهو في غير حاجة إلى استعطاف الناس في الطريق العام أو في مكان عام وكذلك استغلال الشخص عاهة حقيقية فيه أو إصابة أو مرض أو اصطناع ذلك بنفسه لاستدرار عطف الناس بهدف الحصول على مال أو عطية من أي نوع كان ).

    ويعاقب على التسول بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    كما يعاقب من يستخدم الآخرين أو يستجلبهم بأي طريقة كانت لغرض التسول بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوزت عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين .

     مع جواز الحكم بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن البلاد بعد تنفيذ عقوباته وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى .

    تعدل المذكرة الإيضاحية لتكون على الوجه التالي :-

     انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخيلة على المجتمع الكويتي وهي ظاهرة التسول في الأسواق وأمام المساجد وغيرها من الأماكن العامة وأصبح البعض يمتهن هذا العمل وهو في غير حاجه إلى المال أو المساعدة بل يسعى إلى تحقيق الكسب المادي السهل مسيئا للمجتمع وأفراده بل تعدى ذلك ونتيجة لما يكسبه أمثال هؤلاء الأشخاص غير المستحقين من أموال معتمدين على طيبة الناس وتسامحهم فقد عمد البعض إلى تنظيم هذه العملية خاصة في المناسبات الدينية كرمضان والأعياد بأن يجلب أشخاص من خارج الكويت او يجند آخرين من داخل البلد ويشرف عليهم ويوزعهم في الطرقات والأسواق والمساجد للتسول والحصول على المال والعطايا ثم يقوم بمشاركتهم هذه الأموال وتلك العطايا .

     لذلك جاء هذا التعديل ليعالج هذه الظاهرة السلبية ويعاقب على التسول غير المشروع وبينت المادة الأولى تعريف التسول المجرم وهو التسول الذي يمارسه من هو في غير حاجه ويتخذه مهنه للكسب السهل .

    كما شددت المادة العقوبة على من يمارس التسول من خلال الآخرين يدير عملياتها باستخدام أشخاص لهذا الغرض .

    احمد عبدالمحسن المليفي


    - عدد القراء : 388
    اطبع هذه الصحفة