أولا :-
تعدل المادة 5 على الوجه التالي :-
يلغى البند الأول الذي بنص على أن يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ( العمال الذين تسرى عليهم قوانين اخرى فيما نصت عليه هذه القوانين ) حيث أن هذا البند غير معرف ولم يحدد ما هي هذه القوانين حتى في المذكرة الإيضاحية وان لم توجد قوانين فان البند يعتبر تزيد لا حاجة له .
ثانيا:-
يلغى البند 4 من المادة 7 وتفرد له مادة خاصة تحمل رقم 8 لأهمية هذا البند لتكون المادة 8 المضافة على الوجه التالي :
- 1-لا يجوز شغل الوظائف المهنية أو إعطاء ترخيص لممارستها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأكاديمية والجمعيات المهنية ذات العلاقة ويصدر قرار من الوزير يحدد نوع الاختبارات وأوقاتها ورسومها ودرجات الاجتياز وجهة الرقابة والتصحيح وكل ما يخص تقديم الاختبار ونتائجه .
2-يضع الوزير المختص مع الجهة الأكاديمية المختصة والجمعية المهنية المختصة نظام التدريب للخريجين الجدد وتحدد لهم مكافئة مناسبة أثناء فترة التدريب لحين اجتيازهم الاختبار المحدد بما لا يتجاوز السنة . لا شك بأن هناك بعض المهن الفنية والمهنية مثل ممارسة الطب والصيدلة أو القانون أو الهندسة وأعمال الميكانيكا والبناء وغيرها تعد من المهن المهمة والمتعلق بها مصالح الناس وحقوقهم وان نتائج أخطائها تسبب ضرر مباشر على المستهلك . لذلك فان مثل هذه المهن لا تعد الشهادة الدراسية وحدها كافية لتكون جواز المرور لممارستها بل لا بد من أن يمر حامل الشهادة أو مدعي الخبرة بفترة تجربة واختبار ليتسنى له ممارستها بما يحقق الأهداف المرجوة منها وللتأكد من استفادة حامل الشهادة أو صاحب الخبرة من هذه التجربة يكون الاختبار العملي والنظري هو المعيار لهذه الاستفادة .
ثالثا :-
تعدل المادة 8 لتكون كالتالي ( على كل صاحب عمل أن يقوم بإخطار الوزارة باحتياجاته من العمالة مشفوعة بدراسة الجدوى التي قام بها عند بداية إنشاء المؤسسة أو الشركة وفي كل حالة يرغب في تغيير هذه الاحتياجات ) . لا بد من تحديد الاحتياجات تحديدا دقيقا من خلال دراسة الجدوى والتطوير الذي يطمح إليه صاحب المنشأة وتم إلغاء إخطار الوزارة سنويا بعدد العمالة الذين يعملون لصاحب العمل لأن هذا الإجراء فيه تزيد وروتين غير مجدي لأنه من المفترض أن تكون الوزارة على علم بعدد هذه العمالة من خلال البيانات التي لديها مسبقا فلا داعي لمزيد من الروتين والكثير من الأوراق غير المجدية .
رابعا :-
تعدل المادة 9 لتكون على الوجه التالي :
- 1-ترخص الوزارة لإنشاء شركات مساهمة تكون مهمتها جلب العمالة لأصحاب العمل من الخارج أو نقلها من رب عمل إلى آخر كما يكون من أغراضها إنشاء معاهد تدريب وتأهيل العمالة وتكون هذه العمالة على إقامة وكفالة هذه الشركات .
2-لا يكون للمنشأة التي لا تزيد عمالتها على 500 عامل التعامل مع الوزارة في جلب العمالة إلا من خلال الشركات المرخصة .
3-تكون من مسؤولية هذه الشركات حماية العمالة والتأكد من استلامها كافة حقوقها كاملة وتتحمل مسؤولية إعادتها إلى موطنها في حال انتهاء مدة العقد .
4-تتحمل الشركة مسئولية كفائه العامل وقدرته على اجتياز الاختبارات الفنية التي تحددها الوزارة وفقا للمادة 8 المضافة ولا يتسلم عمله إلا بعد اجتياز الاختبار وإذا لم ينجح بالاختبار تتحمل الشركة أما إعادته إلى بلده أو القيام بتدريبه على نفقتها الخاصة مع منحه مكافأة تحدد قيمتها الوزارة إلى حين اجتياز الاختبار .
5-لا يجوز لهذه الشركات أن تتقاضى أية مبالغ أو رسوم من أي شكل وتحت أي مسمى من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقائهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
6-تقدم الشركة كشفا سنويا للوزارة بعدد العمالة التي لديها والمنشآت التي تتعامل معها وعدد العمالة في كل منشأة والمشاكل التي تواجهها مع أي منشأة .
7-تضع الشركة تأمين مالي لدى الوزارة لتغطية أي التزامات مالية عليها تجاه حقوق العمالة . 8-يصدر الوزير القرارات المناسبة في كيفية عل الشركة وتعاملها مع المنشآت او العمال .
9-وتخضع هذه الشركات في ممارسة أعمالها لقانون الشركات الكويتي .
لا شك بأن من أهم الوسائل للقضاء على تجار الاقامات وحماية حقوق العمالة وتبسيط الإجراءات والحصول على ضمان بجدية الأعمال وكفائه العمالة إسناد جلب العمالة لشركات متخصصة تنشأ لهذا الغرض .
خامسا :-
تعدل ألماده 15 لتكون على الوجه التالي :-
( يحدد الوزير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والمهنية المختصة الشروط والأوضاع اللازم توافرها لعقد برامج التدريب المهني والحدود المقررة لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبارات والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها .
سادسا :-
تعدل المادة 39 لتكون على الوجه التالي ( على صاحب العمل أن يفتح حساب خاص في احد البنوك المعتمدة يضع فيه حصيلة الخصم من أجور عمالة يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتشكل لجنة من العمال لإدارة هذا الحساب وأنشطته . وتقيد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجود في الحساب على العمال الموجودين في المنشأة وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم . ويصدر قرار من الوزير بكيفية اختيار لجنة إدارة الصندوق وضوابط الصرف وطريقة التوزيع .
سابعا : -
يعدل البند ج من المادة 40 على الوجه التالي :
للعامل المفصول لإحدى الحالات المذكور في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وما فاته من كسب ) . أضيفت ما فاته من كسب ليكون التعويض عادلا كما ألغي تحديد التعويض بأجر المدة المتبقية من العقد لأن العامل قد يكون تسبب في إثراء رب العمل مبالغ طائلة لمده زمنية كبيره فلا يكون التعويض عادل إذا حدد بأجر المدة المتبقية فقط
ثامنا :-
تعدل المادة 46 لتكون على الوجه التالي :
( إذا قام احد طرفي العقد بإنهاء العقد بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب ويراعى في تحديد الضر بالنسبة إلى طرفية طبيعة العمل ومدة العقد وما أثراه أي من الطرفين من عمل الطرف الأخر وعلى حسابه وبوجه عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث مداه ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون .
تاسعا :-
تعدل المادة 61 لتكون على الوجه التالي :- يجب على الوزير ان يصدر قرارا كل سنتين يحدد فيه الحد الأدنى للأجور مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد وذلك بعد التشاور واخذ الرأي مع اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل والمنظمات المختصة . تاسعا :- تعدل المادة 76 لتكون على الوجه التالي ( يجب على صاحب العمل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية بما لا تتجاوز أسبوع في السنة ) . ويصدر الوزير قرار بشروط وقواعد منح هذه الإجازة .
عاشرا :-
تعدل المادة 89 لتكون على الوجه التالي:
( يلتزم صاحب العمل بالتأمين الصحي الشامل على عمالة غير الكويتيين أو التعاقد مباشره مع أي من المستشفيات الخاصة المعتمدة لتوفير العلاج الصحي لهم ولأسرهم المتمثلة في الزوجة والأبناء القصر الذين على إقامته . ولا يجوز منح الإقامة للعامل أو لأحد أفراد أسرته المشمولين في الفقرة السابقة إلا بعد إرفاق عقد التأمين مع كافة المسدات المطلوبة ) .
إحدى عشر :-
تلغى المادة 90 .
اثني عشر :-
يعدل البند رقم 1 من المادة 98 ليكون على الوجه التالي :
( اجتماع عدد من العمال الراغبين في تأسيس نقابه أو عدد من أصحاب الأعمال الراغبين ي تأسيس اتحاد وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية لأي من الفريقين من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل بمدة لا تقل عن اسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تحديد مكان الانعقاد ووقته واهدافة ) .
ثالث عشر :-
تضاف إلى المادة 120 فقره ثانية على الوجه التالي:
( لأي من طرفي النزاع قبل أو إثناء المفاوضات المباشرة أن يتقدم إلى الوزارة المختصة بطلب التدخل للمشاركة كطرف محايد في المفاوضات وإبداء رأيها فيه ويجب أن يكون الطلب موقعا من صاحب العمل أو وكيله المفوض من أغلبية العمال المتنازعين أو ممن يفوضونه في تمثيلهم .
رابع عشر :-
تلغى المواد 121و 122 و 123 و127 .
خامس عشر :-
تعدل المادة 128 لتكون على الوجه التالي:
( يحضر على طرفي المنازعة وقف العمل كليا أو جزئيا أثناء إجراءات المفاوضات المباشرة أو أمام هيئة التحكيم .
سادس عشر :-
تلغى الماده142 .
سابع عشر :-
تعدل المادة 144 لتكون على الوجه التالي:
( يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ثامن عشر :- تضاف مادة برقم 96 تكون على الوجه التالي ( ينشأ صندوق ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية للتأمين ضد البطالة بالتعاون مع المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العامله والجهاز التنفيذي للدولة ويصدر بمرسوم الاحكام المنظمة لهذا الصندوق وجهات تمويله وشروط الانظمام له والاستفاده منه وكل ما يتعلق به من احكام ) تضاف مادةى انتقالية برقم 145 لتكون على أوجه التالي ( تعدل أوضاع الشركاتوالعمالة فيها تنفيذا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .